نشرت الرقابة على البنوك تحديثًا للتعليمات الخاصة بفتح حساب جارٍ وإدارته. ويهدف التحديث إلى توضيح أنه لا ينبغي وضع قواعد جارفة، ومنع الزبون من استخدام وسائل دفع أساسية أو إجراء معاملات في الحساب عبر قنوات الاتصال المصرفية، لمجرد أنه ينتمي إلى مجموعة سكانية معينة.
كما تم توسيع التعليمات بحيث تسري أيضًا على إدارة حساب جار برصيد دائن لا يتجاوز الإطار الائتماني المصادق عليه. وذلك لضمان أن تتاح للزبائن في هذه الحسابات أيضًا خدمات الدفع الأساسية وتلقي المعلومات من خلال قنوات الاتصال المصرفية.
المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "تعمل الرقابة على البنوك بطرق مختلفة لتعزيز قوة المستهلك المصرفي ولتوفير الأدوات التي تمكّنه من إدارة شؤونه المالية بطريقة ناجعة ومريحة. تحديث التعليمات التي نشرناها اليوم يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا ينبغي وضع قواعد جارفة ولا ينبغي منع وسائل الدفع الأساسية أو اجراء معاملات في الحساب عبر قنوات الاتصال المصرفيّة، فقط بسبب انتماء الزبون إلى مجموعة سكانية معينة. ترى الرقابة على البنوك بتقديم الخدمة لكافة الزبائن، كمركّب هام في الثقافة المنصفة والعادلة للمؤسسات المصرفية تجاه زبائنها".
وتعنى تعليمات الإدارة المصرفية السليمة 422 بفتح حساب جارٍ برصيد ايجابي وإدارته وتوضح الحالات التي لا يتم فيها قبول ادّعاء "الرفض المعقول" لفتح حساب جار برصيد ايجابي وإدارة الحساب بواسطة خدمات الدفع الأساسية.
في أعقاب المعلومات والتوجهات التي تلقتها الرقابة على البنوك، بما في ذلك التحاور مع مكتب الوصي العام، وفي إطار الرقابة الاستباقية التي أجريت بهذا الموضوع، تبيّن أن هناك مجموعات سكانية تواجه عوائق مختلفة حين تطلب إدارة الحساب باستخدام خدمات الدفع الأساسية. وعلى ضوء أهمية وضرورة تقديم هذه الخدمات المصرفية لجميع الزبائن، فقد تقرر تحديث وتوضيح التوجيهات القائمة في التعليمات. فيما يلي التحديثات الرئيسية للتعليمات:
- يوضّح أنه لا ينبغي وضع قواعد جارفة، ويجب عدم منع طرق الدفع الأساسية أو اجراء معاملات في الحساب عبر قنوات الاتصال المصرفية، لمجرد أن الزبون ينتمي إلى مجموعة سكانية معينة، وأنه يجب فحص كل طلب على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار ترجيح الرأي. وذلك في أعقاب توجهات الجمهور والرقابة الاستباقية التي تم إجراؤها حول الموضوع، والتي أظهرت أن هناك مجموعات سكانية تواجه عوائق مختلفة عندما تطلب إدارة حساباتها بوسائل الدفع الأساسية واجراء معاملات عبر قنوات الاتصال المصرفيّة. وكمثال على المجموعات السكانية، يمكن ذكر: الزبائن الذين يخضعون لإجراءات الإفلاس أو الإعسار، الزبائن الذين تم فرض حجز على حساباتهم، الأوصياء، الوكلاء الذين لديهم توكيل دائم، الزبائن الذين تم تعيين وصي لهم وتم منح إذن الوصي باستخدام خدمات الدفع هذه، الزبائن الذين أداروا حسابًا مشتركًا مع بند "البقاء على قيد الحياة" وتوفي أحد أصحاب الحساب، وما إلى ذلك.
- لقائمة الخدمات المصرفية الأساسية التي يجب عدم إعطاء رفض غير معقول بشأنها، تمت إضافة الإمكانية لوسيلة دفع (من نوع بطاقة الخصم الفوري أو السحب النقدي)، تمكّن من إجراء معاملات بمبلغ محدود لفترة محدّدة. ويطلب من المؤسسة المصرفية وضع درجات موحدة لتحديد المبالغ وتحديد الفترة، والتي تمكّن قدر الإمكان من تكييف النشاط بوسائل الدفع لمختلف الزبائن بحسب احتياجاتهم. وقد نشأت الحاجة لذلك، لأسباب مختلفة من بينها الصعوبات في إدارة حسابات الوصاية. وسيتم استخدام وسيلة الدفع هذه في الحالات التي يكون فيها من الضروري تقييد المبلغ لزبون معين.
- في الحالات التي تقرر فيها مؤسسة مصرفية رفض طلب الزبون باستخدام خدمات الدفع هذه، فإنها تسلّم الزبون قرارها خطيًّا، مع توضيح أسباب هذا القرار، ومراعاة جميع القوانين، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. أيضًا في الحالات التي تقرّر فيها المؤسسة المصرفية التوقف عن تقديم هذه الخدمات، كلها أو جزء منها، يجب عليها تفصيل أسباب قرارها.
- يوضّح أن عدم تطوير بنية تحتية لتطبيق القيود أو الضوابط من قبل المؤسسة المصرفية من أجل تمكين زبائنها من استخدام خدمات الدفع المفصّلة، لا يعتبر مبررًا مقبولا للادّعاء بشأن معقولية الرفض.
- تم توسيع سريان التعليمات بحيث تنطبق ليس فقط على إدارة حساب جار برصيد ايجابي، وانّما أيضًا على إدارة حساب جارٍ برصيد دائن لا يتجاوز الإطار الائتماني المصادق عليه. وذلك لضمان اتاحة خدمات الدفع الأساسية وتلقي المعلومات عبر قنوات الاتصال المصرفية لهؤلاء الزبائن أيضًا.
- تم توسيع تعريف "الزبون" بحيث تسري التعليمات أيضًا على الزبون الذي هو عامل أجنبي يقيم بشكل قانوني في إسرائيل، والذي يتلقى أو يطلب الحصول على خدمة من المؤسّسة مصرفية.
- تم تعديل صيغة التعليمات المتعلقة بالحاجة إلى موافقة المؤتمن أو المدير الخاص لإدارة حساب الزبون في حالة الإفلاس، على ضوء رسالة نائب الحارسة القضائية الرسمية والمسؤولة عن إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي من تاريخ 24.3.20، والتي بموجبها فانّ المؤسسات المصرفية مخوّلة بإصدار بطاقات دفع فوري لزبائنها الذين يتعرضون لإجراءات الإفلاس والإعسار، وإضافة هؤلاء الزبائن إلى خدمة إجراء المعاملات في الحساب عبر قنوات الاتصال المصرفيّة، دون الحاجة إلى موافقات شخصيّة من الأمناء.